أنّه لبسها على بدنه وصلَّى فيها وأمرني بالصّلاة فيها » .
وروى التّهذيب في 37 ممّا مرّ عن معمّر بن خلَّاد « سألت الرّضا عليه السّلام عن الصّلاة في الخزّ فقال : صلّ فيه » .
وروى أمالي ابن الشّيخ قبل آخر جزئه الثّاني عشر بثلاثة أخبار ، عن عليّ بن عليّ أخي دعبل - في خبر - « خلع سيّدي الرّضا عليه السّلام على أخي دعبل قميصا خزّا أخضر ، وخاتم فصّه عقيق ، ودفع إليه دراهم رضويّة - إلى - احتفظ بهذا القميص فقد صلَّيت فيه ألف ليلة ألف ركعة وختمت فيه القرآن ألف ختمة » . ورواه النّجاشيّ في عنوان « عليّ بن عليّ بن رزين أخو دعبل » .
* ( والسنجاب ) * جعله عطفا على « الخزّ » في استثنائه من عدم جواز لبسه في الصّلاة من غير المأكول والصّواب عدم استثنائه . قال عليّ بن بابويه في رسالته : « لا بأس بالصّلاة في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمّور أو فنك وأردت الصّلاة فانزعه وقد روي في ذلك رخصة » . والظَّاهر اختيار ابنه له . نقله في ( باب ما يصلَّى فيه ، 12 من أبواب صلاة فقيهه بعد 52 من أخباره ) ثمّ روى خبرين في استثناء الخزّ ، ثمّ روى في 55 عن يحيى بن أبي عمران « كتبت إلى الجواد عليه السّلام في السّنجاب والفنك والخزّ وقلت : أحبّ إلَّا تجيبني بالتّقيّة في ذلك فكتب بخطَّه إليّ صلّ فيها » قلت : قوله : « أحبّ إلَّا تجيبني بالتّقيّة » أعمّ من عدم كون الجواب تقيّة ، والفنك لم نر من أفتى به وإن روى التّهذيب أيضا ( في 19 من 11 من صلاته ) عن الوليد بن أبان « قلت للرّضا عليه السّلام : أصلَّي في الفنك والسّنجاب ؟
قال : نعم - الخبر » .
وفي 56 عن داود الصّرمي « سأل رجل الهادي عليه السّلام عن الصّلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك » . وقال : هذه رخصة الأخذ بها مأجور ، ورادّها مأثوم والأصل ما ذكره أبي في رسالته إليّ « وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب » قلت : الرّاد مأثوم في ما لم يعلم صحّة الخبر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 110
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٠