تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وأمّا ما أكَّده من خبر الوليد بن أبان فخبر شاذّ من جواز الصّلاة في الفنك والسنجاب ، ومرّ في أوّل العنوان خبر ابن بكير ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « أنّ الصّلاة في الفنك والسنجاب كالصّلاة في جلد الثّعلب » ويأتي في أخبار الخزّ إذا حلّ وبره حلّ جلده . وأمّا استثناء الخزّ فعليه الإجماع . وروى الكافي ( في أوّل باب لبس الخزّ 11 من كتاب زيّه ) عن زرارة « خرج الباقر عليه السّلام يصلَّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر » . وفي 2 عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام « كان السّجاد عليه السّلام يلبس الجبّة الخزّ بخمسين دينارا والمطرف الخزّ بخمسين دينارا » . وفي 3 عن عبد الرّحمن بن الحجّاج « سأل الصّادق عليه السّلام رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ، فقال : ليس بها بأس ، فقال الرّجل : إنّها في بلادي وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال الصّادق عليه السّلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرّجل : لا ، قال : لا بأس » . وفي 4 عن الوشّاء ، عن الرّضا عليه السّلام « كان السجّاد عليه السّلام يلبس في الشتاء الخزّ ، المطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصّيف ويتصدّق بثمنه ، ثمّ يقول : من حرّم زينة اللَّه الَّتي أخرج لعباده والطيّبات من الرّزق » . وفي 6 عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن الباقر عليه السّلام « إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة » . وفي 7 عن سعد بن سعد « سألت الرّضا عليه السّلام عن جلود الخزّ فقال : هو ذا نلبس الخزّ ، فقلت : ذاك الوبر ، فقال : إذا حلّ وبره حلّ جلده » . وفي 8 عن جعفر بن عيسى « كتبت إلى الرّضا عليه السّلام أسأله عن الدّوابّ الَّتي يعمل الخزّ من وبرها أسباع هي ؟ فكتب عليه السّلام لبس الخزّ الحسين بن عليّ ومن بعده جدّي عليهم السّلام » . الظَّاهر كون « جدّيّ » بفتح الدال وتشديد
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 108 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )