تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
« سأل عمرو بن حريث الصّادق عليه السّلام وأنا جالس فقال له : أخبرني عن صلاة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال : كان يصلَّي ثماني ركعات الزّوال وأربعا الأولى وثماني بعدها وأربعا العصر ، وثلاث المغرب وأربعا بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة اللَّيل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين - الخبر » . ورواه التّهذيب عن الكافي في 4 ممّا مرّ . ومن آداب نوافل المغرب غير عدم سقوطها في السّفر كون تعقيب الصّلاة بعدها وعدم التكلَّم قبل أدائها . روى الكافي ( في 7 ممّا مرّ ) عن أبي الفوارس « نهاني الصّادق عليه السّلام أن أتكلَّم بين الأربع ركعات الَّتي بعد المغرب » ويدلّ على ذلك أيضا خبر رجاء بن أبي الضّحاك الآتي . ويدلّ على المشهور ما رواه الكافي ( في 8 ممّا مرّ ) عن البزنطيّ « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التّطوّع ، بعضهم يصلَّي أربعا وأربعين وبعضهم يصلَّي خمسين فأخبرني بالَّذي تعمل به أنت كيف هو حتّى أعمل بمثله ، فقال : أصلَّي واحدة وخمسين ثمّ قال : أمسك ، وعقد بيده الزّوال ثمانية وأربعا بعد الظَّهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام وثماني صلاة اللَّيل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون » ورواه التّهذيب ( في 14 ممّا مرّ عن رجاء بن أبي الضّحاك في عمل الرّضا عليه السّلام في صلاته الفرض والنّفل . والمراد بقوله فيه « يختلون في صلاة التّطوع » صلاة التّطوّع مع الفرائض ، ولا يبعد سقطه من الكلام ، لأنّ اللَّفظ قاصر عن فهمه . وكيف كان فالخبر وإن تضمّن ما هو المشهور لكن زاد أنّه يأتي بثمان الظَّهر جملة ، وأمّا ثمان العصر فنصفها يأتي بها بعد الظَّهر ونصفها قبل العصر لتفريقه بين الصّلاتين كما كان المتعارف وكذلك أربع المغرب نصفها بعد المغرب ونصفها قبل العشاء ولكن ورد في أخبار أنّ الإتيان بثمان العصر يكفي في