تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
أحمد بن إسحاق الأبهريّ قال : « كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب عليه السّلام : « لا تجوز الصّلاة فيها » . رواه عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن عليّ بن مهزيار . ورواه في 14 عن كتاب عليّ بن مهزيار مثل الكافي ، وسند الكافي « أحمد ابن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار » حيث إنّه بنى على سند خبر قبله . والظَّاهر كون الأصل فيهما واحدا وإن كان تعدّدهما محتملا أيضا . وروى الكافي في 12 ممّا مرّ عن إسماعيل بن سعد الأحوص « سألت الرّضا عليه السّلام عن الصّلاة في جلود السّباع ، فقال : لا تصلّ فيها » . ورواه التّهذيب عن الكافي في 9 من 11 من أبواب صلاته . وروى الفقيه ( في 52 من 12 من أبواب صلاته ) عن سماعة بن مهران « سأل الصّادق عليه السّلام عن لحوم السّباع من الطَّير والدّوابّ ، قال : أمّا أكل لحمها فإنّا نكره ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلَّون فيه » . ورواه التّهذيب في 10 من 11 من أبواب صلاته ، وفيه في الجواب « أمّا لحوم السباع من الطَّير والدّوابّ فإنّا نكرهه » والباقي مثله . وروى التّهذيب في 11 ممّا مرّ عن محمّد بن مسلم « سألت الصّادق عليه السّلام عن جلود الثعالب أيصلَّى فيها ؟ فقال : ما أحبّ أن يصلَّى فيها » . وفي 12 منه عن محمّد بن إبراهيم « قال : كتبت إليه أسأله عن الصّلاة في جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة » و « مكروهة » هنا بمعنى محرّمة . وفي 15 منه عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد « سئل الرّضا عليه السّلام عن جلود الثّعالب الذكيّة قال : لا تصلّ فيها » . وفي 16 منه عن عليّ بن مهزيار « عن رجل سأل الرّضا عليه السّلام عن الصّلاة في جلود الثّعالب فنهى عن الصّلاة فيها وفي الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثّوبين
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 105 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )