تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
والكلّ غير تامّ ، والتّحقيق ما قاله الفضل . * ( وغير جلد وصوف وشعر ووبر ( كلَّها بالتنوين ) من غير المأكول إلَّا الخزّ ) * أمّا غير الخزّ فروى الكافي ( في أوّل 61 من صلاته ، باب اللَّباس الذي تكره الصّلاة فيه ) عن ابن بكير « سأل زرارة الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة في الثّعالب والفنك والسّنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ الصّلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصّلاة حتّى يصلَّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله - الخبر » . ورواه التّهذيب في 26 من 11 من صلاته ، والاستبصار في أوّل 2 من أبواب ما يجوز الصّلاة فيه عن الكافي كذلك . قوله « فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » الظَّاهر أنّ القائل « فأخرج كتابا » ابن بكير وأنّ الفاعل في « زعم » ضمير زرارة ، وإلَّا فزرارة أجلّ من أن يعبّر عن الصّادق عليه السّلام بأنّه زعم ولا ينافيه قوله بعد ما مرّ « ثمّ قال : يا زرارة هذا عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » بل هو شاهد لزعم زرارة . ثمّ الخبر فيه تحريف بسقط وزيادة ، أمّا الأوّل فلا معنى لقوله « عن الصّلاة في الثّعالب » فلا بدّ أنّ الأصل فيه « عن الصّلاة في الجلد من الثّعالب » ويشهد له قوله بعد « في الثّعالب والفنك والسّنجاب » قوله : « وغيره من الوبر » . وأمّا الثّاني فلا معنى لقوله « إنّ الصّلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره » فلا بدّ أنّ الأصل كان « إنّ كلّ شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره » . وروى في 9 منه عن عليّ بن مهزيار « كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصّلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب عليه السّلام : لا تجوز الصّلاة فيها » . ورواه التّهذيب في 13 من 11 من صلاته عن عليّ بن مهزيار ، عن