شرح
في مقام المسامحة .
وعلى كراهة خصوص السبخة حسنة الحلبي : « كره الصلاة في السبخة ، إلَّا أن يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 388 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 157 الحديث 729 ، وسائل الشيعة : 5 / 150 الحديث 6183 ..
وفي رواية سماعة : « لا بأس بالصلاة فيها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 221 الحديث 872 ، الاستبصار : 1 / 395 الحديث 1508 ، وسائل الشيعة :
5 / 152 الحديث 6190 نقل بالمعنى .، وهي مقيّدة باستواء موضع السجود ، كما دلَّت عليه الحسنة .
وصرّح به شيخ الطائفة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 221 ذيل الحديث 872 ، الاستبصار : 1 / 396 ذيل الحديث 1508 ، المبسوط : 1 / 85 .، فيظهر عدم الكراهة عند استوائه ، مع أن في موثّقة سماعة عدم البأس أصلا .
ومنه يظهر أنّ الثلج وغيره من العشرة المذكورة في رواية عبد اللَّه بن الفضل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 142 الحديث 6160 و 6161 .أيضا كذلك ، مضافا إلى ظهور الكراهة في غيرهما أيضا ، فالاستدلال بالرواية وأمثالها على الحرمة فاسد .
فما في كلام المفيد : وأنّه لا يجوز في السبخة وغيره ( 1 )( 1 ) المقنعة : 151 .، لا دليل عليه ، ولعلَّه أيضا مراده الكراهة .
وفي رواية الصرمي في الثلج : « إن لم يمكنك أن لا تسجد عليه فسوّه واسجد عليه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 390 الحديث 14 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 169 الحديث 798 ، تهذيب الأحكام : 2 / 310 الحديث 1256 ، وسائل الشيعة : 5 / 164 الحديث 6231 مع اختلاف يسير ..