شرح
وحرج ، مع احتمال أن يكون المتبادر ما يبول فيه المكلَّف ، أو المميّز أيضا ، لكن ظاهر اللفظ العموم ، واللَّه يعلم .
قوله : ( وفيما اتّخذ مبالا ، أو معدّا للغائط ) .
لرواية عمرو بن خالد التي أشير إليها ، لأنّها هكذا : « قال جبرئيل عليه السّلام : يا رسول اللَّه ! إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه أو كلب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 393 الحديث 26 ، وسائل الشيعة : 5 / 175 الحديث 6259 مع اختلاف يسير ..
وأمّا الكراهة المعدّ للغائط فللتفصّي عن خلاف المفيد حيث قال بعدم جواز الصلاة فيه ( 1 )( 1 ) المقنعة : 151 ..
ويؤيّدها عدم الفرق بين البول والغائط في أمثال المقام بحسب المظنّة فتأمّل !
قوله : ( أو نزّ حائط قبلته ) . إلى آخره .
لمنافاته تعظيم الصلاة ، ومرسلة ابن أبي نصر عن الصادق عليه السّلام : عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : « إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 388 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 5 / 146 الحديث 6172 .، والنهي للكراهة لضعف السند مع الشهرة .
ويلحق بالبول الغائط لمفهوم الموافقة - وروى الفضيل بن يسار أنّه يتنحّى المصلَّي لو كان في قبلته العذرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 169 الحديث 6241 .- على أنّ التقييد بالبول فيها إنّما هو من الراوي ، والمعصوم عليه السّلام لم يقل في الجواب : لا تصلّ فيه ، بل قال : « إن كان نزّه من