شرح
إليها ؟ فقال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك وشمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 226 الحديث 891 ، 370 الحديث 1541 ، الاستبصار : 1 / 394 الحديث 1502 ، وسائل الشيعة : 5 / 170 الحديث 6243 ..
وصحيحة الحلبي قال : قال الصادق عليه السّلام : « ربّما قمت أصلَّي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 226 الحديث 892 ، وسائل الشيعة : 5 / 170 الحديث 6244 .، وبظاهر هما أخذ أبو الصلاح ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 141 ..
وحمل النهي على الكراهة متعيّن لرواية عمرو بن جميع عنه عليه السّلام : « إنّه كره الصلاة في المساجد المصوّرة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 369 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 3 / 259 الحديث 726 ، وسائل الشيعة : 5 / 215 الحديث 6365 .الحديث ، وهي بإطلاقها شاملة لما إذا وقعت الصلاة في تلك المساجد إلى الصور ، ولفظ « الكراهة » ظاهر في عدم الحرمة كما تقدّم .
وقصور السند منجبر بالشهرة العظيمة ، معتضدة بالأصل والإطلاقات .
وعن « المبسوط » عموم المنع ، ولو كانت عن يمينه أو شماله ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 86 .، ولم نقف على مأخذه ، مع مخالفته لصحيحة ابن مسلم المتقدّمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 170 الحديث 6243 ..
والمتبادر من الصورة صورة الحيوان ، لا الشجر وشبهه ، كما لا يخفى ، ولما سيجيء في مبحث اللباس .
ولمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام : في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلَّي ، فقال : « إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان