شرح
والموثّقة ، وإن ورد فيها النهي الظاهر في الحرمة والحقيقة فيها ، إلَّا أنّها ورد فيها تتمّة تشعر بالكراهة ، وهي قوله عليه السّلام : « لأنّ الملائكة لا تدخله » .
وهذه التتمّة رواها في « التهذيب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 278 الحديث 817 ، وسائل الشيعة : 3 / 470 ، الحديث 4203 .، والعلَّة المذكورة وردت في كثير من المكروهات : مثل البيت الذي فيه كلب ، أو صورة إنسان ، أو إناء يبال فيه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 174 الباب 33 من أبواب مكان المصلَّي ..
هذا على القول بأنّ الموثّق حجّة ، وإن كان موثّق عمّار ، وإلَّا فالأمر واضح مع أنّ الكلّ أفتوا بالكراهة سوى الصدوق ( 1 )( 1 ) المقنع : 81 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 159 ذيل الحديث 744 ..
وهذا القدر يكفي للخروج عن الظاهر في مثل المقام ، مع أنّه يظهر من التتبّع كون المنع في أمثال المقام الكراهة .
قوله : ( أو فيه مجوسي ) .
لما رواه زيد الشحّام عن الصادق عليه السّلام قال : « لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ولا بأس أن تصلَّي وفيه يهودي أو نصراني » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 389 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 5 / 144 الحديث 6164 .، وفي رواية أخرى عن أبي جميلة عنه مثله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 377 الحديث 1571 ، وسائل الشيعة : 5 / 144 ذيل الحديث 6164 ..
لكن ورد في روايتين صحيحتين عن الصادق عليه السّلام جواز الصلاة في بيوت المجوسي بعد أن يرشّ الموضع بالماء ، وكذلك في البيع والكنائس ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 387 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 222 الحديث 875 ، وسائل الشيعة : 5 / 138 الحديث 6147 ، 139 الحديث 6149 ..
ويحتمل أن يكون بيت المجوسي حكمه مغايرا لحكم البيت الذي فيه