شرح
المسلخ ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 156 ذيل الحديث 727 ..
وفي الموثّق عن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 374 الحديث 1554 ، الاستبصار : 1 / 395 الحديث 1505 ، وسائل الشيعة : 5 / 177 الحديث 6264 .، وحملها الشيخ أيضا على المسلخ ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 374 ذيل الحديث 1554 ، الاستبصار : 1 / 395 ذيل الحديث 1505 .، وظاهرها نفي الكراهة مطلقا .
وبني في « التذكرة » على علَّة النهي ، فإن كانت النجاسة لم تكره ، وإن كانت كشف العورة فيكون مأوى الشيطان كره ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 406 ..
واستضعف في « الذخيرة » هذا البناء بجواز أن لا يكون معلَّلا ، أو تكون العلَّة غير ما ذكر ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 244 .، انتهى .
مع أنّ في الصحيح والموثّق إشعارا بعلَّة الحكم ، وأنّها هي النجاسة خاصّة ، وأنّ احتمالها لا يوجب إلَّا الأولويّة في الاجتناب ، فتأمّل ! والظاهر عدم الكراهة في المسلخ لعدم تبادره ممّا دلّ على الكراهة ، وللعلَّة المذكورة ، مضافا إلى الأصول والعمومات .
أمّا داخل الحمّام فالظاهر الكراهة ، لفهم المشهور وغاية اشتهارها ، فيكون الموضع النظيف منه خاليا عن الكراهة الشديدة .
ويحتمل أن يكون خاليا عن مطلق الكراهة ، كما ذكره المصنّف ، ويكون الأولى اجتنابه أيضا ، احترازا عن الشهرة ، واحتمال بقاء المطلق على إطلاقه ، أو ما ذكره الصدوق والشيخ وإن كان مرجوحا ، وفرق بين الكراهة وأولويّة الاجتناب .