شرح
قوله : ( ومرابض الخيل ) .
كراهة الصلاة في المقام هو المشهور بين علمائنا الأعلام ، بل لا نعرف مخالفا سوى أبي الصلاح حيث نسب إلى التحريم ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مدارك الأحكام : 3 / 237 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 141 .، وهو ضعيف ، لما يظهر من الأخبار من اختصاص المنع بأعطان الإبل .
ودليل الكراهة مضمرة سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر والغنم ؟ فقال : « إن نضحته بالماء و [ قد ] كان يابسا فلا بأس ، وأمّا مرابض الخيل [ والبغال ] فلا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 220 الحديث 867 ، الاستبصار : 1 / 395 الحديث 1506 ، وسائل الشيعة :
5 / 145 الحديث 6168 ..
وقويّة سماعة قال : « لا تصلّ في مرابض الخيل والبغال والحمير » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 388 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 5 / 145 الحديث 6167 مع اختلاف يسير ..
ومرّ في بحث حكم أبوالها ما يشير إلى احتمال التقيّة فيها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 423 و 424 ( المجلَّد الرابع ) من هذا الكتاب .فتأمّل !
قوله : ( وفي الحمّام ) . . إلى آخره .
هذا هو المشهور بين الخاصة والعامة ، ومستندنا رواية عبد اللَّه بن الفضل السابقة في كراهة الصلاة بين القبور ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 390 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 2 / 219 الحديث 863 ، الاستبصار : 1 / 394 الحديث 1504 ، وسائل الشيعة : 5 / 142 الحديث 6160 و 6161 .وغيرها ، وضعف السند غير مضرّ للمسامحة .
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : « إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 156 الحديث 727 ، وسائل الشيعة : 5 / 176 الحديث 6263 .، وحملها الصدوق على