شرح
تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ فيه » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 / 388 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 157 الحديث 729 ، تهذيب الأحكام : 2 / 220 الحديث 865 ، وسائل الشيعة : 5 / 145 الحديث 6166 .، إذ الظاهر أنّ المربض أعم لو لم يكن مختصّا بالمأوى ، بل صرّح في اللغة : أنّه مأوى الغنم ( 1 )( 1 ) الصحاح : 3 / 1076 ، القاموس المحيط : 2 / 342 ..
مع أنّ في الأخبار عندما منعوا عن الصلاة في المعاطن ، قالوا عليهم السّلام : ويجوز في مرابض الغنم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 144 الباب 17 من أبواب مكان المصلَّي .، فلو كانت المعاطن مباركها لخصوص الشرب كان المناسب أن يقولوا عليهم السّلام : ولا بأس في غير أعطانه من مأواه للمقام ، وغيرها كما لا يخفى .
وينبّه عليه أيضا التعليل المستفاد من الحديث النبوي : « إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فأخرجوا منها وصلَّوا ، فإنّها جنّ من جنّ خلقت ، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها » ( 1 )( 1 ) الأم : 1 / 92 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 449 ، كنز العمّال : 7 / 340 الحديث 19167 مع اختلاف يسير .. والأخبار في ذمّها من أنّها من الجنّ ومرتبطة به كثيرة ( 1 )( 1 ) راجع ! السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 449 ، بحار الأنوار : 80 / 309 .، فيظهر أنّ هذا هو السبب في المنع .
تنبيه :
اعلم ! أنّ الظاهر من إطلاق الأخبار ، وكلام الأصحاب عدم الفرق في الحكم المذكور بين وجود الإبل في المعطن وعدمه ، وبه صرّح في « المنتهى » معلَّلا بأنّها بانتقالها عنه لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 325 ..
وظاهره أنّه لو كان ذلك الموضع إنّما اتّفق بروكها فيه مرّة واحدة ثمّ لم تعد إليه ، لم يتعلق به الحكم بعد البروك ، وهو كذلك .