شرح
الصلاة فيه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 389 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 156 الحديث 728 ، تهذيب الأحكام : 2 / 220 الحديث 866 ، وسائل الشيعة : 5 / 147 الحديث 6175 .لظهور لفظ « لا ينبغي » في الكراهة المصطلح عليها .
مع أنّ القرينة ناهضة لإثبات الكراهة ، حيث إنّه صرّح بأنّه لا ينبغي في الطريق مطلقا ، ولو في غير الجادّة ، كثر فيها السلوك أم لا .
والمنقول عن القائل بالحرمة وهو المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 151 .، والمستفاد من أدلَّته حرمة الصلاة في الجادّة خاصّة دون الطريق المطلق ، ومقتضاه عدم الحرمة في غير الجادّة .
ومثله الكلام في موثّقة الحسن بن الجهم عنه عليه السّلام قال : « كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه » ، قلت : روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لا بأس بها ، قال :
« ذلك ربّما سايرني عليه الرجل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 221 الحديث 870 ، وسائل الشيعة : 5 / 148 الحديث 6178 مع اختلاف يسير ..
وأشار بقوله : روي عن جدّك بما في صحيحة معاوية السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 147 الحديث 6173 .، وصحيحة الحلبي ( 1 )( 1 ) الكافي 3 / 388 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 2 / 220 الحديث 865 ، وسائل الشيعة : 5 / 147 الحديث 6174 .وغيرهما من التصريح بعدم البأس .
تنبيه :
الظاهر أنّه لا فرق في الكراهة بين أن يكون الطريق مشغولا بالمارّة أم لا ، بمقتضى النصّ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 147 الباب 19 من أبواب مكان المصلَّي .وفتوى الأصحاب .
أمّا لو استلزمت الصلاة تعطيل المارّة ومنعهم عن المرور ، فلا ريب في