تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
وروى الشيخ هذه الصحيحة في موضع آخر في الموثّق عن أحدهما عليهما السّلام قال « لا تصلح الصلاة المكتوبة [ في ] جوف الكعبة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 383 الحديث 1597 ، الاستبصار : 1 / 298 الحديث 1102 ، وسائل الشيعة : 4 / 337 الحديث 5329 .. وفي موضع ثالث في الصحيح أيضا مثله وزاد : وأمّا إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصلَّيها في جوف الكعبة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 279 الحديث 954 .. وفي الموثّق عن محمّد بن عبد اللَّه بن مروان قال : رأيت يونس بمنى سأل أبا الحسن عليه السّلام : عن الرجل إذا حضرته الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال : « استلقى على قفاه وصلَّى إيماءا وذلك قوله تعالى : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 115 .» ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 453 الحديث 1583 ، وسائل الشيعة : 4 / 338 الحديث 5332 مع اختلاف يسير .. وفيها وجوه من الدلالة على المطلوب في غاية الوضوح ، وإن كان بعض الوجوه محلّ تأمّل بالقياس إلى وجود القائل ، إذ لعلَّه لم يقل أحد بالكيفيّة المذكورة في الصلاة ، لكن لم يضرّ ما ذكر لما عرفت من أنّ عدم العمل ببعض الحديث لا يمنع من التمسّك بالباقي . وممّا ذكر ظهر الحال في مرسلة « الكافي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 391 الحديث 18 .. ويشهد عليه أيضا ما دلّ على أنّ من أدركته الصلاة وهو فوق الكعبة [ قال ] : إن قام لم يكن له قبلة ولكنّه يستلقي على قفاه ويصلَّي إلى البيت المعمور بالإيماء . رواه في « الكافي » عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن