تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
من قوله عليه السّلام : « ما لم يتّخذ القبر قبلة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 159 الحديث 6214 .وعرفت ما فيه . ويمكن أن يكون مستندهم نفس الشهرة ، أو استنباط العلَّة ، مع المسامحة في أدلَّة الكراهة ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : السنن .، فتأمّل ! الثاني : قد عرفت ممّا تقدّم في كلام الشيخ المفيد بعد حكمه بالتحريم أنّه حكم بزواله بالحائل ، ولو قدر لبنة ، أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع . وربّما يظهر ذلك من غيره من الأصحاب أيضا ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 99 ، شرائع الإسلام : 1 / 73 .، وهو جيّد إن كان مستنده الوفاق ، وإلَّا فللتأمّل فيه مجال ، حيث إنّا لم نقف على مأخذه ، ولعلَّهم فهموا ذلك من الأخبار الواردة في استحباب السترة ، وأنّها تنفع لأمثال ما ذكر ، وقد مرّت فلاحظها . مع أنّه ورد في موثّقة عمّار أنّ زوال ذلك ببعد عشرة أذرع من الجوانب الأربعة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 390 الحديث 13 ، تهذيب الأحكام : 2 / 227 الحديث 896 ، الاستبصار : 1 / 397 الحديث 1513 ، وسائل الشيعة : 5 / 159 الحديث 6216 .. واكتفى الشيخ بكون القبر خلف المصلَّي عن البعد ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 99 .. قال في « الروض » : وهو متّجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر ، كما لو جعل القبر خلفه ، وإلَّا فقد تقدّم اعتبار تأخّر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 229 .، انتهى ، وهو جيّد . نعم لو كان الحائل جدارا ونحوه ، ممّا يخفى به القبر ، فلا إشكال في جواز