تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
الصلاة من غير تحريم ولا كراهة ، لأنّ القبر يخرج عن كونه قبلة عرفا أو عن يمينه وغير ذلك ، ولأنّه يلزم الكراهة ولو كان بينهما جدران متعددة ، مع أنّ الخروج عن الأصل إنّما هو بالأخبار ، وهي غير شاملة للمقام ، لعدم تبادره منها . الثالث : قال في « المنتهى » : لو بني مسجد في مقبرة لم تزل الكراهة ، لأنّها لا تخرج عن الاسم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 316 .، انتهى . الرابع : الحكم المذكور حرمة أو كراهة واضح في المقابر التي تكون باقية على حالها ولم يسلب عنها إطلاق الاسم في العرف . فأمّا لو تغيّرت وانهدمت وصارت مثل غيرها من الأراضي ، وسلب عنها الإطلاق في العرف ، فالظاهر عدم جريان الحكم المذكور فيها ، أمّا على القول باشتراط بقاء المبدأ فظاهر ، وأمّا على القول بالعدم فلعدم ظهور اندراج مثل هذه الصورة في الأخبار . الخامس : روى يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السّلام : « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهى عن الصلاة على القبر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 201 الحديث 469 ، الاستبصار : 1 / 482 الحديث 1869 ، وسائل الشيعة : 5 / 160 الحديث 6219 مع اختلاف يسير .هي محمولة على الكراهة لضعف السند مسامحة ونقل في « الروض » عن ابن بابويه القول بالتحريم ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 229 .، وكأنّه حكم بذلك أخذا بظاهر الخبر ، وفيه ما تقدّم . قوله : ( وأن يصلَّي [ المكتوبة ] في جوف الكعبة ) . إلى آخره . اختلف الأصحاب فيه اختيارا ، بعد اتّفاقهم على جوازها اضطرارا ،