شرح
ويعضده أيضا قوله عليه السّلام - على ما رواه في « التهذيب » - : « وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الأمام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 228 الحديث 898 ..
مع أنّ صاحب « الاحتجاج » ربّما كان أضبط من الشيخ في « التهذيب » ، فيكون كلمة « لا » ساقطة في نسخة « التهذيب » . والسقط أقرب إلى الزيادة ، سيّما مع ما عرفت ممّا يؤيّد الطبرسي ، فبملاحظة ما ذكر ربّما احتمل أن يكون قوله عليه السّلام :
« ويصلَّي عن يمينه » . إلى آخره ، عطفا على قوله عليه السّلام : « يصلَّي بين يديه » ، أو قوله عليه السّلام : « يتقدّم » ، فيدخل عليه حرف النفي وعدم الجواز وإن كان خلاف الظاهر لولا ما ذكر ، فتأمّل ! وبالجملة الأحوط في العمل ما قاله خالي رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 80 / 316 ..
وأمّا الفتوى بالتحريم ففيه الإشكال الذي ظهر عليك ، ويزيد الإشكال في الحكم بتحريم المساواة ما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بالصلاة عند رأس الحسين عليه السّلام ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 14 / 517 الباب 69 من أبواب المزار وما يناسبه ..
فروع :
الأوّل : ألحق جمع من الأصحاب بالقبور القبر والقبرين ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 175 ، جامع المقاصد : 2 / 134 .،
وعن خالي العلَّامة المجلسي رحمه اللَّه أنّ مستنده غير واضح ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 80 / 308 .، وهو كذلك ، إلَّا أنّ الظاهر أنّهم فهموا