تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
المنع في أمثال ذلك من العامّة ، وورود الأخبار المتواترة في ترك العمل بما وافق العامّة ، إلى غير ذلك من أخبار معتبرة كثيرة غاية الكثرة ، أو ما هم إليه أميل ، وأنّ الرشد في خلافهم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 - 124 الباب 9 من أبواب صفات القاضي .، وأنّ المشهور ربّما وافقوا العامّة ، كما مرّ في بحث الصلاة في الأوقات المكروهة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 543 و 544 ( المجلَّد الخامس ) من هذا الكتاب .. فظهر ممّا ذكر اعتبار في صحيحة الحميري ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 160 الحديث 6220 و 6221 .ورواية هشام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 162 الحديث 6226 .من هذه الجهة ، مع أنّه يظهر اعتبار الصحيحة عند الطبرسي أيضا ، وكذلك الشيخ ، والعلَّامة في « المنتهى » ، وغيرهما ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 228 ، منتهى المطلب : 4 / 318 ، مدارك الأحكام : 3 / 232 .. نعم الظاهر اتّفاقهم على ترك العمل بظاهرها من عدم جواز الصلاة مقدّما على قبره عليه السّلام ، وإن مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين ، منهم خالي العلَّامة المجلسي رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 80 / 316 .. بل استشكل في صحّة الصلاة حال محاذاة قبره عليه السّلام ، لما في الصحيح من المنع منه أيضا ، على ما نقلها في « الاحتجاج » ، فإنّ فيه أنّه عليه السّلام أجاب ما سأله الحميري هكذا : « أمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلَّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأنّ الإمام عليه السّلام لا يتقدّم ولا يساوى » ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 490 .. ويؤيّده التعليل المذكور ، فإنّ الإمام عليه السّلام كما لا يتقدّم عليه لا يساوى أيضا على المشهور .