شرح
يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر .
وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلَّي بين يديه ، لأنّ الإمام عليه السّلام لا يتقدّم عليه ويصلَّي عن يمينه وشماله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 228 الحديث 898 ، وسائل الشيعة : 5 / 160 الحديث 6220 ..
ووافقه رواية هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السّلام - في حديث طويل - قال : أتاه رجل فقال : يا بن رسول اللَّه هل يزار والدك ؟ قال : « نعم ، ويصلَّى عنده » وقال :
« يصلَّى خلفه ولا يتقدّم عليه » ( 1 )( 1 ) كامل الزيارات : 426 الحديث 645 ، وسائل الشيعة : 5 / 162 الحديث 6226 ..
إلَّا أنّ الظاهر منهم عدم العمل بظاهر هما ، وإن صحّ سند الأولى ، ولذا قال المفيد : والأصل ما قدّمناه ( 1 )( 1 ) المقنعة : 152 .. وكثير منهم لم يستثن الصلاة إلى قبر الإمام عليه السّلام عند حكمه بكراهتها في المقابر وإلى القبر .
بل ربّما صرّح غير المفيد أيضا بترك العمل بهما ، والعمل بالمنع كلية حرمة أو كراهة ، منهم المحقّق في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 115 ..
ومنهم من صرّح بدخول تحقّق الصلاة إلى قبر الإمام عليه السّلام في المنع مثل الشهيد في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 154 ..
وبعض منهم ، وإن عمل بهما ، إلَّا أنّه أوّل عدم الجواز بالكراهة ، مثل الشيخ في « التهذيب » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .، لكن لم نجد دليلا على كراهة الصلاة إلى قبره عليه السّلام ، لأنّ مضمون المرسلة والموثّقة المنع من الصلاة في القبور .