شرح
ابن مسلم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 230 الحديث 905 ، وسائل الشيعة : 5 / 123 الحديث 6100 .، ومحمّد الحلبي ( 1 )( 1 ) مستطرفات السرائر : 27 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 5 / 130 الحديث 6122 .المتضمنتين للابنة ، وإن كان يشمل الصبية ، إلَّا أنّ المتبادر منها في المقام هي المبالغة ، كما لا يخفى .
التاسع : الذي يظهر من الأخبار وإطلاق كلام الأخيار اعتبار كون الحائل مانعا من الرؤية ،
لكونه المتبادر منه عند الإطلاق ، إلَّا أنّه من رواية علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عدم اعتباره حيث قال فيه : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلَّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلَّي بحياله وهو يراها وتراه ؟ قال :
« إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 207 الحديث 805 ، وسائل الشيعة : 5 / 130 الحديث 6123 .ومثله بعض الأخبار .
لكن تقييد الأخبار الكثيرة المعمول بها بهذين الخبرين اللَّذين لم يعرف العامل بهما من المحرمين مشكل ، إلَّا أنّه في مقام الكراهة لا بأس به ، للمسامحة في أدلَّتها ، ويمكن أن يجعلا قرينة للكراهة .
العاشر : عن العلَّامة في « النهاية » أنّه قال : ليس المقتضي للحرمة أو الكراهة النظر لجواز الصلاة إن كانت قدّامه عارية ،
ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 / 349 و 350 .وقريب منه في « التذكرة » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 418 ..
وعن « البيان » في تنزيل الظلام وفقد البصر نظر ، أقربه المنع ، وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه عن الإبصار ( 1 )( 1 ) البيان : 130 .، واستوجه العلَّامة في « التحرير » الصحّة في الأعمى واستشكل فيمن غمض عينيه ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 33 ..