شرح
تنبيه : هذا في غير المكان المختصّ بالمرأة ، أو المشترك بينها وبينه عينا أو منفعة ، أمّا فيها فلا أولويّة ، لتسلَّطها على ملكها .
وذلك للاقتصار على مورد النصّ ، ولكنّ الأفضل لها تقديمه لفحوى الخبرين المذكورين ، ولو تشاحّا في التقدّم في المكان المشترك اقرع ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل وهذا منه ، بل لعلّ الأقوى أنّ الرجل يقدّم من غير قرعة لما يظهر من فحوى الخبرين وغيره .
الخامس : لو صلَّت المرأة مع الإمام جماعة محاذية له ،
فعلى القول بالتحريم والبطلان تبطل صلاتها وصلاة الإمام ، ومن على يمينها ويسارها ، ومن تأخّر عنها ، مع علمهم بالحال ، ومع عدم العلم تبطل صلاتها لا غير .
ولو علم الإمام خاصة بطلت صلاتهما خاصة ، هذا إذا علمت بالمحاذاة ، وإلَّا فالظاهر صحّة صلاتها .
هذا كلَّه على القول بأنّ الصلاة الطارئة تؤثّر في السابقة ، أو جواز تكبير المأموم مع الإمام لو كبرت معه وإلَّا صحّت صلاة الإمام لتقدّمها ، لكن يبقى الكلام في المأمومين ، والظاهر البطلان ، مع علمهم بصلاتها .
السادس : قد أطلق جمع من الأصحاب بأنّ هذا الحكم مقصور بحال الاختيار ،
فلو ضاق الوقت والمكان ، فلا كراهة ولا تحريم ( 1 )( 1 ) إيضاح الفوائد : 1 / 89 ، روض الجنان : 227 ، مسالك الأفهام : 1 / 173 ..
واستشكله في « روض الجنان » على تقدير الحرمة بناء على أنّ المحاذاة مانع من الصحّة مطلقا ، والنصوص مطلقة ، والتقييد بحال الاختيار يحتاج إلى دليل ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 227 ..
وفيه أنّ الحكم بالبطلان مشكل ، بعد عدم ظهور شمول الإطلاقات لهذه