شرح
الصورة نظرا إلى كونها غير متبادرة ، وغيرها متبادرة ، ووجوب حمل المطلقات على المتبادرة منها عند الإطلاق دون غيرها .
ولو سلَّم الشمول ، فيجب تقييدها بالأدلَّة الدالَّة على وجوب وقوع صلاة كلّ منهما في الوقت دون خارجه .
وذلك لأنّ هذه الأدلَّة أقوى ، بحيث لا يقاومها شيء من أدلَّة المنع ، وإن قلنا بالدلالة عليه .
السابع : لو كانت أعلى منه أو أسفل ،
بحيث لا يتحقّق التقدّم ولا التأخّر وأمكنت المشاهدة فالظاهر الصحّة لعدم معلوميّة دخول مثل هذه الصورة فيما دلّ على اشتراط الخلفيّة في رفع الحكم حرمة أو كراهة .
وتردّد الشهيد في ذلك نظرا إلى أنّ مقتضى اشتراط العشرة في الرواية بالتقدّم والمحاذاة عدم إلحاقها بالتقدّم أو التأخّر أو المحاذاة واشتراط نفي البأس بالصلاة خلفه يقتضي اعتبار العشرة هنا ، لعدم تحقّق الخلفيّة ، فمفهوما الشرط تعارضا تدافعا ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 226 .، وفيه ما عرفت من أنّ الصورة النادرة الشاذّة الغير المتبادرة من الإطلاقات ليست داخلة فيها .
الثامن : الأشهر الأظهر اختصاص الحكم المذكور حرمة أو كراهة بالرجل والمرأة ،
أمّا الصبي والصبيّة فلا ، أمّا على القول بعدم مشروعيّة عبادتهما فظاهر لما قدّمنا من كون الفاسدة كالعدم .
وأمّا على المختار من كونها مشروعة فكذلك أيضا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ ، لعدم إطلاق الرجل والمرأة عليهما حقيقة ، وإن اطلق مجازا .