شرح
[ من ذلك ] إذا كان إماما يريد [ به ] جماعة القوم ليجمعهم ، لم يكن به بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 308 الحديث 34 ، تهذيب الأحكام : 2 / 63 الحديث 225 ، الاستبصار : 1 / 309 الحديث 1149 ، وسائل الشيعة : 5 / 428 الحديث 6999 ..
وليس في طريقها من يتوقّف فيه ، إلَّا علي بن حمزة ، وقال في « العدّة » : إنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايته ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 150 ..
هذا مضافا إلى الفتاوى ، بل الإجماع المنقول أيضا .
قوله : ( وكذا التثويب ) . إلى آخره .
المشهور بين الفقهاء واللغويين أنّه : الصلاة خير من النوم ( 1 )( 1 ) الانتصار : 39 ، نهاية الإحكام : 1 / 415 ، ذخيرة المعاد : 256 ، النهاية لابن الأثير : 1 / 227 ، القاموس المحيط : 1 / 44 .، وظاهر « النهاية » كون التثويب هو الترجيع المشهور ، أي تكرير التكبير والشهادتين ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 67 ..
وعن ابن إدريس تكرير الشهادتين دفعتين ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 212 .، وعن بعضهم أنّه الحيّعلتين مثنى بين الأذان والإقامة ، والظاهر أنّه أبو حنيفة ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 245 .، وأنّه بين أذان الصبح وإقامته لا مطلقا .
والظاهر كونه حراما بالمعنى الأوّل إلَّا للتقيّة ، أو كونه خارجا عن الأذان والإقامة ، يقال للناس حتّى يقوموا ويصلَّوا ولا يناموا ، لا باعتقاد أنّه موظَّف شرعا .
وأمّا باعتقاد الموظفيّة فلا تأمّل في الحرمة ، سيّما الأذان أو الإقامة ، بل