تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
وجماعة من أهل اللغة فسّروا بما ذكره الشافعي ، وعن ابن إدريس وابن حمزة أنّه محرّم ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 212 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 92 .، وكذا ظاهر نهاية الشيخ ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 67 .. ومقتضى القاعدة أنّ العبادات التوقيفيّة ، لا يجوز تغييرها بزيادة أو نقيصة ، أو غير ذلك ، فالتكرار المذكور بأيّ تفسير يكون باعتقاد دخوله في الأذان حرام لكونه تشريعا ، وكذا لو وقع تغير هيئة على الأذان ، وأمّا بدون ذلك فمكروه ، للإجماع المذكور وفتاوى الفقهاء ، ويحتمل الحرمة أيضا ، إذا ارتكبه تشبّها بالعامة وموافقة لهم . والظاهر أنّه حرام عند العلَّامة وباقي الفقهاء ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 377 ، ذكرى الشيعة : 3 / 201 ، جامع المقاصد : 2 / 188 .، كما أنّ التشريع حرام عندهم بلا شبهة ، فمراد العلَّامة إمّا الكراهة بالمعنى الأعمّ ردّا على الشافعي ، أو نفس القول مع قطع النظر عن الاعتقادين . والظاهر أنّ تحريم ابن إدريس وابن حمزة مبني على ما ذكر ، والظاهر من « المبسوط » أيضا المنع ، وأنّه بدعة ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 95 .فتأمّل جدّا ! وجوّز الشيخ ومن تأخّر عنه الترجيع لاشعار المصلَّين ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 67 ، الجامع للشرائع : 71 ، شرائع الإسلام : 1 / 76 ، جامع المقاصد : 2 / 188 .، ويظهر من « المختلف » اتّفاق الفقهاء عليه ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 130 و 131 .. ويدلّ عليه رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام قال : « لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادتين ، أو في « حيّ على الصلاة » ، أو حي على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 541 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني