شرح
التقيّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تهذيب الأحكام : 2 / 63 ذيل الحديث 222 ، الاستبصار : 1 / 308 ذيل الحديث 1146 ..
قال في « المعتبر » : وفي كتاب ابن أبي نصر البزنطي قال : حدّثني ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال : « الأذان : اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه - وقال في آخره : - لا إله إلَّا اللَّه مرّة ، ثمّ قال : إذا كنت في أذان الفجر ، فقل : الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل ، وقل بعده : اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلَّا اللَّه ، ولا تقل في الإقامة : الصلاة خير من النوم ، إنّما هو في الأذان » .
ثمّ نقل عن الشيخ ، أنّه حمل ذلك على التقيّة ، وقال : لست أرى هذا التأويل شيئا ، فإنّ في جملة الأذان « حي على خير العمل » ، وهو انفراد الأصحاب ، فلو كان للتقيّة لما ذكره ، لكن الوجه أن يقال : فيه روايتان عن أهل البيت عليهم السّلام أشهرهما تركه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 145 .، انتهى .
ويرد عليه أنّ في الرواية المذكورة أمر بذكر « الصلاة خير من النوم » في الأذان ، ولم يقل بذلك هو ولا غيره من الشيعة ، بل ربّما كان ضروري ، وطريقة الشيعة عدم الأمر به ، فاللازم حينئذ ترك العمل بها البتّة ، لمخالفتها طريقة الشيعة من وجوه متعددة .
الأوّل : ما ذكر .
والثاني : كون التهليل في آخر الأذان مرّة ، وهو أيضا خلاف طريقة الشيعة ، وموافق لطريقة جميع العامة ، فإنّهم اتّفقوا على ذلك ، على ما يظهر من « المنتهى » وغيره ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 379 ، المعتبر : 2 / 140 ، ذخيرة المعاد : 254 ..