تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
قيل : والظاهر أنّ حكمهم بذلك على سبيل الأولويّة والاستحباب ، والذي يظهر من الشيخ في « النهاية » القول بالوجوب ، كما نقل عنه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 2 / 111 ، لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 101 .، وظاهر بعض الأخبار معه ، كصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلَّيان جميعا ، فقال : « لا ، ولكن يصلَّي الرجل فإذا صلَّى صلَّت المرأة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 298 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 2 / 231 الحديث 907 ، وسائل الشيعة : 5 / 124 الحديث 6101 .، والأمر حقيقة في الوجوب ، ومثلها رواية أبي بصير ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 403 الحديث 1404 ، وسائل الشيعة : 5 / 132 الحديث 6126 .. ولا يمكن الاستدلال لعدم الوجوب بصحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : قلت للصادق عليه السّلام : اصلَّي والمرأة إلى جنبي [ وهي ] تصلَّي ؟ فقال : « لا ، إلَّا أن تتقدّم هي أو أنت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 231 الحديث 909 ، وسائل الشيعة : 5 / 124 الحديث 6104 .، الحديث . لضعف الدلالة ، لاحتمال إرادة أنّ الحرمة أو الكراهة لا ترتفع إلَّا أن تتقدّم هي أو أنت . ويكون المراد أنّها إن اتّفق تقدّم صلاتها على صلاتك لا يكون حينئذ منع . وتقدّم صلاتها ربّما يكون لعدم إرادة الرجل الصلاة ، وأنّها ما كانت تدري أنّه يريد الصلاة أو تدري لكن ما كانت تدري المسألة ، أو كانت تدري المسألة ، لكنّها عصت وتقدّمت . وبالجملة ليس فيها دلالة على عدم وجوب تقدم الرجل لعدم المنافاة بين تقدّم المرأة بسبب من الأسباب المتقدّمة ، لوجوب تقدّم الرجل . لكن على المختار من كون المنع عن المحاذاة والتقدّم يضعّف دلالة الأمر بالتقدّم في الروايتين ، فيشكل الحكم بالوجوب ، ويتقوى الاستحباب .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 51 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني