تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
شيخنا البهائي ( 1 )( 1 ) الحبل المتين : 201 .، وهو الأحوط ، وسيجئ التحقيق في ذلك في بحث واجبات التشهّد ، وكلَّما صلَّى على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لا بدّ أن يصلَّي على آله أيضا ، لما ورد من ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : روى عنهم .الأمر بذلك ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 82 / 279 .، والنهي على خلافه . قوله : ( والفصل ) . إلى آخره . في « المنتهى » : ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين ، أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة إلَّا المغرب ، فإنّه يفصل بينهما بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة ، وذهب إليه علماؤنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 389 .، وفي « المعتبر » عليه علماؤنا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 142 .. وفي « النهاية » حكم باستحباب الكلّ ، ثمّ قال : وأفضل ذلك السجدة إلَّا في المغرب ، فإنّه يفصل بينهما بخطوة ، أو جلسة خفيفة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 67 .. وعن ابن إدريس مثل ذلك في صورة الانفراد في الجماعة ، الفصل بشيء من نوافله ، إلَّا في المغرب فإنّه لا يجوز ذلك فيها ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 214 .. وفي « الذخيرة » : ولم أطَّلع على نص في اعتبار الخطوة ، ولا على اعتبار السجدة ، وقال الشارح الفاضل : يمكن دخولها في حديث الجلوس ، فإنّها جلوس وزيادة ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 245 .، وفيه ما فيه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 256 .، انتهى .