تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
وأمّا لو تكلَّم في أثناء الإقامة ، وقلنا بكراهته ، كما سيجيء ، فيستحب إعادتها على ما قاله جماعة من الأصحاب ، منهم العلَّامة والشهيدان ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 394 ، ذكرى الشيعة : 3 / 210 ، روض الجنان : 245 .، لصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : « لا تتكلَّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلَّمت أعدت الإقامة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 55 الحديث 191 ، الاستبصار : 1 / 301 الحديث 1112 ، وسائل الشيعة : 5 / 394 الحديث 6895 .. وأمّا لو قلنا بحرمة الكلام فيه فيحتمل وجوب الإعادة ، كما هو ظاهر الصحيحة . لكن ربّما يكون ظاهرها الإعادة ، إن وقع التكلَّم بعدها ، كما ذكره المصنّف موافقا للمدارك . والظاهر أنّه يكفي الفراغ عن قول : « قد قامت الصلاة » ، بالنسبة إلى ظاهر الرواية أيضا ، فإذا تكلَّم حينئذ أعاد . ويحتمل أن يكون المراد أعم من الأثناء وبعد الفراغ ، لكون الكلّ منهيّا عنه ، كما ستعرف . والوقوع في الأثناء مطلق ، دخل في عدم تحقّق المطلوب على ما هو مطلوب ، مضافا إلى فهم الجماعة . وما في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 296 .أوفق بظاهر العبارة ، فتأمّل ، ويظهر من « نهاية » الشيخ وعبارة المحقّق التكلَّم بعدها يوجب الإعادة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 66 ، المعتبر : 2 / 129 .، فلاحظ !