شرح
إلَّا أنّه مستحبّ من دون ذكر تأكيد ، بل ظاهرها الخلو عن التأكيد .
وجعل مراده أنّ الشهادتين في الأذان استقبالهما آكد من استقبال الإقامة ، مع بعده غلط ، لعدم ظهور ذلك من دليل ولا قول ، لو لم نقل بظهور الخلاف . هذا مع عدم نسبة القول بالوجوب إلى أحد .
قوله : ( والوقوف ) . إلى آخره .
في « المنتهى » : ويستحب الوقوف في فصولهما ، لا يظهر في أواخرها الإعراب ، وعليه فتوى علمائنا .
لنا ما رواها الجمهور عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إذا أذّنت فترسّل وإذا أقمت فأحدر » ( 1 )( 1 ) سنن الترمذي : 1 / 373 الحديث 195 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 428 .- إلى أن قال - : ومن طريق الخاصة حسنة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدرا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 58 الحديث 203 ، وسائل الشيعة : 5 / 408 الحديث 6946 ..
ومثله روى عن خالد بن نجيح ، عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 184 الحديث 871 ، وسائل الشيعة : 5 / 408 الحديث 6947 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 387 و 388 .، انتهى .
أقول : روى الصدوق عن خالد بن نجيح ، عن الصادق عليه السّلام : « الأذان والإقامة مجزومان » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 184 الحديث 874 ، وسائل الشيعة : 5 / 409 الحديث 6948 .قال : وفي خبر آخر : « موقوفان » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 184 الحديث 874 ، وسائل الشيعة : 5 / 409 الحديث 6949 ..
وظاهر الأخبار والفتاوى الجزم من غير اشتراط السكوت ، سيّما في الإقامة التي هي حدر .
ويحتمل لزوم السكوت مع الجزم بمقدار قطع النفس ، كما اشترطه القرّاء .