تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
شرح
أمشي في الصلاة ؟ فقال : « نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 282 الحديث 1125 ، وسائل الشيعة : 5 / 403 الحديث 6930 مع اختلاف يسير .. وفيه مع ضعفها ربّما كان المراد حالة الاضطرار ، بل هذا هو الظاهر ، فتدبّر ! قوله : ( والاستقبال في الشهادتين آكد ) . والظاهر من المرتضى والصدوق والكليني وجوبه فيهما ( 1 )( 1 ) نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : 2 / 124 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 185 الحديث 878 ، الكافي : 3 / 305 الحديث 17 .. قال المرتضى : يجوز الأذان بغير وضوء من غير استقبال القبلة ، إلَّا في الشهادتين ، والإقامة لا يجوز إلَّا على وضوء واستقبال القبلة ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 30 مع اختلاف .، انتهى . ومستندهم صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور ؟ فقال : « نعم ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 56 الحديث 196 ، وسائل الشيعة : 5 / 403 الحديث 6928 .، ورواها الصدوق عنه عن الباقر عليه السّلام بأدنى تفاوت ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 185 الحديث 878 .. وحسنة الكليني بإبراهيم بن هاشم ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له : يؤذّن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال : « إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 305 الحديث 17 ، وسائل الشيعة : 5 / 456 الحديث 7075 .. إذا عرفت هذا ، ظهر أنّ في عبارة المصنّف مسامحة ، لأنّ التأكيد لم يكن إلَّا في الإقامة ، فمقتضى لفظ « آكد » أن يكون في شهادتي الإقامة ، وإلَّا فالأذان لم يذكر ،