شرح
يؤذّنون قياما .
ومن طريق الخاصة ، ما رواه الشيخ عن حمران ، عن الباقر عليه السّلام : عن الأذان جالسا ، قال : « لا يؤذّن جالسا إلَّا راكب أو مريض » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 57 الحديث 199 ، الاستبصار : 1 / 302 الحديث 1120 ، وسائل الشيعة :
5 / 404 الحديث 6932 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 402 ..
قلت : وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 56 الحديث 193 ، وسائل الشيعة : 5 / 402 الحديث 6925 مع اختلاف يسير ..
وموثّقة أبي بصير عنه عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلَّا من علَّة أو تكون في أرض ملصة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 183 الحديث 868 ، تهذيب الأحكام : 2 / 56 الحديث 192 ، وسائل الشيعة :
5 / 403 الحديث 6929 مع اختلاف يسير .إلى غير ذلك ممّا دلّ على لزوم القيام في الإقامة ويومي إلى رجحان فيه في الأذان .
قوله : ( وقيل ) . إلى آخره .
في « المختلف » أنّه قال السيّد المرتضى في « المصباح » و « الجمل » ( 1 )( 1 ) نقل عن المصباح في المعتبر : 2 / 128 ، رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 30 .: لا تجوز الإقامة إلَّا على وضوء واستقبال القبلة ( 1 )( 1 ) مختلف : الشيعة : 2 / 124 .، انتهى .
وقال المفيد : لا يجوز الإقامة إلَّا وهو قائم متوجّه القبلة مع الاختيار ، وقال قبله : ولا بأس أن يؤذّن ، وهو على غير وضوء ، ولا يقيم إلَّا وهو على وضوء ( 1 )( 1 ) المقنعة : 98 و 99 .،