شرح
يغتسل » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 188 الحديث 896 ، تهذيب الأحكام : 2 / 53 الحديث 181 ، وسائل الشيعة :
5 / 392 الحديث 6890 ، 440 الحديث 7032 مع اختلاف يسير .. إلى غير ذلك ممّا دلّ على رجحان الطهارة فيهما ، والتأكَّد والاشتراط في الإقامة ، وسنذكر بعضه .
والدلالة على رجحان الطهارة من جهة أنّ الظاهر الفرق بين أن يقال : ليس في الأذان وضوء ، وأن يقال : لا بأس بترك الوضوء في الأذان ، فإنّه ينادي بأنّ فيه الوضوء ، لكن تركه غير مضرّ ، لا أنّه ليس وضوء أصلا .
وأمّا استقبال القبلة ، فيظهر من « المنتهى » رجحانه عند الشيعة في الأذان ، وكراهة الالتفات في أثنائه يمينا وشمالا . ونقل عن الشافعي استحباب الالتفات ( 1 )( 1 ) مغني المحتاج : 1 / 136 .، وعن أبي حنيفة استحباب أن يدور في المأذنة ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 3 / 107 ..
واحتجّ بما رواه الجمهور : أنّ مؤذّني النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كانوا يؤذّنون مستقبلة ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 254 .، وبالإجماع على استحبابه فيه ، فيستحب في أبعاضه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 404 و 405 ..
وفي « المدارك » : أنّ رجحان الاستقبال في الأذان والإقامة مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدلّ عليه قوله عليه السّلام : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 12 / 109 الحديث 15784 .( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 283 .انتهى .
وأمّا التأكَّد والاشتراط في الإقامة فسنذكر ما يدلّ عليه .
وأمّا القيام ، ففي « المنتهى » : ويستحبّ أن يؤذّن قائما ، ويتأكَّد في الإقامة ، وهو قول أهل العلم كافّة ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لبلال : « قم فأذّن » ، وكان مؤذّنوه