شرح
قوله : ( يستحب فيهما الطهارة ) . إلى آخره .
لما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « حقّ وسنة أن لا يؤذن أحد إلَّا وهو طاهر » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 397 ، كنز العمّال : 8 / 343 الحديث 2318 مع اختلاف ..
وعن أبي هريرة عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إنّه قال : « لا يؤذن إلَّا متوضئ » ( 1 )( 1 ) سنن الترمذي : 1 / 389 الحديث 200 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 397 ..
وفي « المعتبر » و « المنتهى » ادّعى إجماع العلماء عليه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 127 ، منتهى المطلب : 4 / 398 ..
وأمّا التأكَّد في الإقامة فلصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهر ولا تقم إلَّا وأنت على وضوء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 53 الحديث 179 ، وسائل الشيعة : 5 / 392 الحديث 6887 مع اختلاف يسير ..
ومثلها رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 304 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 2 / 53 الحديث 180 ، وسائل الشيعة : 5 / 391 الحديث 6786 .، وفيهما شهادة على أولويّة الطهارة للأذان أيضا .
ومثلهما صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور ؟ فقال : « نعم ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 185 الحديث 878 ، تهذيب الأحكام : 2 / 56 الحديث 196 ، وسائل الشيعة :
5 / 403 الحديث 6928 مع اختلاف يسير ..
ورواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتّى