تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
وما روي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم شغل يوم الخندق عن أربع صلاة فأمر بلالا فأذّن للأولى وأقام ثمّ أقام للبواقي ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 216 الحديث 9 ، مستدرك الوسائل : 6 / 436 الحديث 7169 .. والمشهور بين الأصحاب أنّ الأفضل أن يؤذّن لكلّ صلاة . واستدلّ عليه بقوله عليه السّلام : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 54 الحديث 143 .، وبموثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 167 الحديث 367 ، وسائل الشيعة : 8 / 270 الحديث 10628 .. ويعضدهم أيضا العمومات ، مثل موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا بأذان وإقامة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 282 الحديث 1123 ، الاستبصار : 1 / 300 الحديث 1109 ، وسائل الشيعة : 5 / 444 الحديث 7044 .وغيرها . وهذه الشهرة تكفينا للحكم المذكور ، فضلا عن أدلَّتهم ، للمسامحة في دليل الاستحباب ، وعدم ظهور ما ينافيه . وما في « الذكرى » : أنّ الساقط في الجمع ، هو الأذان الإعلامي ، لا الذكري ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 232 .لم يظهر لي وجهه . وقيل : بالاكتفاء بالإقامة لكلّ فائتة ، استنادا إلى بعض الروايات العاميّة ، وما رواه الخاصّة عن موسى بن عيسى ، قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب : « يعيدها بإقامة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 282 الحديث 1124 ، وسائل الشيعة : 5 / 446 الحديث 7049 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 417 .. وفيه ما فيه .