تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
مع حكم الجمع السابق . ثمّ اعلم ! أنّ حدّ الجمع على ما قاله ابن إدريس : أن لا يصلَّي بينهما نافلة إلَّا التسبيح والأدعية ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 304 .: ونقل ذلك عن « الذكرى » أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 252 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 334 .. ويدلّ عليه صحيحة منصور المذكورة ، ورواية محمّد بن حكيم ، عن الكاظم عليه السّلام يقول : « الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 287 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 4 / 224 الحديث 4984 .. لكن مرّ في الصحيح وغيره تحقّق الجمع المسقط للأذان الثاني في صورة الجماعة ، مع وقوع النافلة بينهما . وعرفت أنّ الأذان للإعلام في الاجتماع ، فيسقط لعدم الحاجة . ثمّ اعلم ! أنّ مقتضى الأخبار سقوط الأذان الثاني من غير تعيين . وقيل : إن كان الجمع في وقت فضيلة الأولى أذّن لها وأقام ، ثمّ أقام للثانية ، وإن كان وقت فضيلة الثانية ، أذّن لها ، ثمّ أقام للأولى وصلَّاها ، ثمّ أقام للثانية ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 244 .، ولم يظهر لي وجهه . قوله : ( وعن القاضي ) . إلى آخره . هذا لعلَّه المشهور بين الأصحاب ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ وأذّن لها وأقم ثمّ صلَّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 291 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 158 الحديث 340 ، وسائل الشيعة : 5 / 446 الحديث 7048 ..