تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
وقيل : الثاني ( 1 )( 1 ) التنقيح الرائع : 1 / 229 .، فلعلَّه أنّه كان بعد نزول الإمام من المنبر ، وقيل : قبل الوقت ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .، إلى غير ذلك . وعدّه ثالثا بملاحظة ما مرّ من تعارف إطلاق الأذان على الأذان والإقامة . وقيل : المراد أذان العصر ، لأنّه ثالث بالنسبة إلى أذان الصبح وأذان الظهر ، حيث قال عليه السّلام : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » ، لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يجمع بين الجمعة والعصر » ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 3 / 355 مع اختلاف يسير .. وفيه أنّ مجرّد اختيار الجمع لا يقتضي كون أذان العصر بدعة ، لما عرفت من كون أقصى ما يقتضي دليله ، جواز ترك الأذان لا وجوبه . مع أنّ الحكم بحرمة التفريق بينهما يوم الجمعة وكونه بدعة ، فيه ما فيه . نعم الظاهر من عبارة الحديث إرادة أذان العصر لقوله عليه السّلام : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 400 الحديث 9687 .لا خصوص الجمعة ، وإن رضينا بإطلاق الأذان على الإقامة . مع أنّه أيضا خلاف الظاهر ، يتوقّف على القرينة ، والسند معتبر ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه غير حفص بن غياث . والشيخ ادّعى في « العدّة » إجماع الشيعة على العمل بروايته ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 149 .، وفي الرجال ذكر أنّه أسند عنه ( 1 )( 1 ) رجال الطوسي : 175 الرقم 176 .، وذكرنا أيضا فيه ما يشهد على كونه من الشيعة .