تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
وعن ابن إدريس أنّه يسقط عمّن صلَّى الجمعة دون من صلَّى الظهر ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 304 و 305 .، ونسب ذلك إلى ابن البرّاج أيضا ( 1 )( 1 ) نسب إليه في ذخيرة المعاد : 252 .. وعن المفيد في « المقنعة » أنّه قال - بعد أن أورد تعقيب الأولى - : ثمّ قم فأذّن للعصر وأقم الصلاة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 162 .. احتجّ في « التهذيب » للسقوط بصحيحة رهط السابقة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 18 الحديث 66 ، وسائل الشيعة : 4 / 223 الحديث 4981 .، ورواية حفص بن غياث عن جعفر ، عن أبيه قال : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 19 الحديث 67 ، وسائل الشيعة : 7 / 400 الحديث 9687 .. وأورد على الأولى بأنّ مقتضاها سقوط الأذان الثاني عند الجمع مطلقا ، وهو غير المدّعى ، وعلى الثانية بضعف السند والدلالة ، لما فيها من الإجمال . وحملها العلَّامة وغيره ، على أنّ المراد من الأذان الثالث هو الثاني للجمعة ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم شرع للصلاة أذانا وإقامة ، فالزيادة ثالثة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 460 و 461 ، المهذّب البارع : 1 / 410 ، كشف اللثام : 4 / 288 .. وهذا بملاحظة ما قيل من أنّ عثمان أحدث للجمعة أذانا ، لكون بيته بعيدا عن المسجد ، فأوّلا كانوا يؤذّنون في بيته ، وثانيا في المسجد ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 10 / 182 .، وقيل : المحدث هو معاوية ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 461 ، الأم : 1 / 195 .، وقيل : الأوّل كان بدعة ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 376 و 377 ..