شرح
وكذا عند العذر ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 254 ..
ثمّ ذكر الروايات المذكورة ، وذكر للعذر صحيحة أبي عبيدة قال : رأيت الباقر عليه السّلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال :
« لا بأس به إذا كنت مستعجلا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 62 الحديث 216 ، وسائل الشيعة : 5 / 425 الحديث 6992 ..
والأولى والأحوط عدم التقصير إلى واحدة واحدة .
قوله : ( وعن الجامع ) . إلى آخره .
المراد بالفرضين خصوص الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، والمذكور في كلام غير واحد من الفقهاء ، أنّ الجامع المذكور يسقط عنه الأذان في الثانية ، سواء كان الجمع مباحا أو مستحبّا ، كما في الجمع في عرفة والمزدلفة وأمثالهما ممّا مرّ في مبحث الوقت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 429 و 430 ( المجلَّد الخامس ) من هذا الكتاب .، لصحيحة رهط : منهم الفضيل وزرارة عن الباقر عليه السّلام : « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين و [ جمع ] بين المغرب والعشاء بأذان [ واحد ] وإقامتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 18 الحديث 66 ، وسائل الشيعة : 4 / 223 الحديث 4981 ..
ولا يظهر منها سوى أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم اتّفق أنّه فعل كذلك ، فظاهرها الرخصة ، وبقاء استحباب الأذان الثاني على استحبابه ، وكذا الحال في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « أنّ رسول اللَّه جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علَّة بأذان [ واحد ] وإقامتين » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 186 الحديث 886 ، وسائل الشيعة : 4 / 220 الحديث 4971 ..