شرح
الأوّل . فإذا أجابوا كانوا كالحاضرين ، ومع التفرقة تصير كالمستأنفة ، ولقول الصادق عليه السّلام ، وأتى برواية أبي بصير الآتية .
ثمّ قال : وفي الآخر أنّه مستحبّ ، لكن لا يرفع بها الصوت دفعا للالتباس ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 62 المسألة 170 مع اختلاف يسير ..
وقال في بحث الجماعة منه : يكره تكرّر الجماعة في المسجد الواحد ، فإذا صلَّى إمام الحي في مسجد ، وحضر آخرون صلَّوا فرادى ، قاله الشيخ ، وبه قال الليث والنخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي . إلى أن قال :
واحتجّ الشيخ بالأخبار ، ولأنّ فيه اختلاف القلوب والعداوة والتهاون بالصلاة مع إمامه .
والذي روى أبو علي الجبائي ، كراهة تأذين الجماعة الثانية إذا تخلَّف أحد من الأولى . وروى زيد عن آبائه عليهم السّلام قال : دخل رجلان المسجد ، وقد صلَّى علي عليه السّلام بالناس فقال : « إن شئتما فليؤمّ أحد كما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 281 الحديث 1119 ، وسائل الشيعة : 5 / 430 الحديث 7005 ..
إلى آخره ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 233 المسألة 536 مع اختلاف يسير ..
وقال في « التحرير » : الجماعة الثانية في المسجد يجتزون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرّق ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 34 ..
وكذلك قال المحقّق في « المعتبر » و « النافع » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 136 ، المختصر النافع : 27 .، مع احتمال كون مراده في « الشرائع » أيضا ذلك ، لأنّه قال : ولو صلَّى الإمام جماعة وجاء آخرون ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 74 .. إلى