شرح
قوله : ( وعمّن جاء المسجد ) . إلى آخره .
هذا الحكم في الجملة نسب إلى الشيخ والفاضلين وغيرهما ( 1 )( 1 ) نسب إليهم في ذخيرة المعاد : 253 ، لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 65 ، المبسوط : 1 / 98 ، المعتبر : 2 / 136 و 137 ، منتهى المطلب : 4 / 414 ، الروضة البهية : 1 / 242 .، والمصنّف خصّصه بالمسجد بعد وقوع الجماعة فيه ، ولما ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : ولم .يتفرّق صفّهم ، وعمّم فيمن جاءه ، ووقت مجيئه وعلَّته ، أي أعم من أين يكون يصلَّي فرادى ، أو جماعة ثانية فيه ، وأنّه كان يريد الاقتداء بالأولى ففاته ، أو لم يرد ، أو كان مريدا عدم اقتدائه بها ، وأعم من أن تكون الجماعة الأولى فرغوا من صلاتهم أولا .
والظاهر تخصيصه بصورة اتّحاد صلاة الجائي مع صلاة الجماعة الأولى ، ومع ذلك لم ينسبه إلى المشهور ، ولا إلى فقيه بالتنصيص ، وإن كان يظهر من قوله :
قولان ، نسبته إلى أزيد من فقيه .
وقال الشيخ في « النهاية » : إذا صلَّى في مسجد جماعة ، كره أن يصلَّي دفعة أخرى جماعة ، تلك الصلاة بعينها . فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلَّوا جماعة ، فليصلّ بهم واحد منهم ، ولا يؤذن ولا يقيم ، بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان في المسجد ، إذا لم يكن الصف قد انفض ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 118 .. إلى آخره .
وفي « المبسوط » خصّص السقوط بالأذان فقط ، بعد أن خصص بالمسجد ، وبتلك الصلاة التي أذّن لها ، وعمّم بالنسبة إلى تفرّق الصف وغيره .
وكذا بالنسبة إلى مريد الجماعة وغيره ، ومع ذلك قال : ويجوز أن يؤذّن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 98 ..