تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
آخره فلاحظ ! وفي « الإرشاد » قال : ويسقط عن الجماعة الثانية ما لم تتفرّق الأولى ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 250 .، ولم يقيّد بكونه في المسجد ، وكذا في « القواعد » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 30 .. وكذلك المحقّق في « الشرائع » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 74 .، والشهيد في « اللمعة » و « البيان » و « الدروس » ، وقال : يسقط ندبا لا وجوبا ، وألحق فيه بالجماعة الثانية من يصلَّي منفردا ( 1 )( 1 ) اللمعة الدمشقيّة : 28 ، البيان : 143 و 144 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 164 .. والشهيد الثاني قال : إذا سقط عن الجماعة الثانية ، فعن المنفرد بطريق أولى ، ولو كان السابق منفردا ، لم يسقط عن الثاني مطلقا ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 241 .. وقال الشيخ مفلح في شرحه على « الشرائع » : الأذان مستحبّ إلَّا في أماكن ، ثمّ عدّها . إلى أن قال : الخامس : الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الأولى ، لأنّهم يدعون بالأذان الأوّل ، وقد أجابوا بالحضور ، فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان ، فإذا كان كذلك ، جمعوا بغير أذان ولا إقامة ، وصلَّوا في ناحية المسجد لا في محرابه ، ولا يبرز لهم إمام ، لئلَّا تتكرّر الصلاة الواحدة ، ولا بدّ أن تكون الصلاة واحدة ، فلو كان حضورها لصلاة أخرى أذّنوا وأقاموا ، وإن لم تتفرّق الأولى ، بل [ ولو ] كانوا في الصلاة . ثمّ شرط في السقوط اشتغال الباقي من الصف بالصلاة والتعقيب . فلو بقي الكلّ مشتغلين بالخياطة مثلا ممّا ليس بدعاء ولا تسبيح في المسجد ،