شرح
فلو كان الأذان والإقامة واجبين أو شرطين لكان أولى بالذكر لخفائه ، وكذا لو كانت الإقامة وحدها كذلك .
وفي « الفقه الرضوي » : « الأذان والإقامة من السنن اللازمة ، وليستا بفريضة ، وليس على النساء أذان وإقامة ، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن :
أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 98 .، انتهى .
ويدلّ على ما ذكر فيه للنساء صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له :
النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 57 الحديث 201 ، وسائل الشيعة : 5 / 405 الحديث 6938 ..
وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : عن المرأة تؤذّن للصلاة ، فقال :
« حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأنّ محمّدا رسول اللَّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 58 حديث 202 ، وسائل الشيعة : 5 / 405 الحديث 6937 ..
وصحيحة جميل عنه عليه السّلام : عن المرأة [ أ ] عليها أذان وإقامة ؟ فقال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 57 الحديث 200 ، وسائل الشيعة : 5 / 406 الحديث 6939 ..
فظهر ممّا ذكر عدم تأكَّد استحبابه عليها ، وكذا الإقامة .
احتجّ الشيخ على وجوبهما في الجماعة في « التهذيب » برواية القاسم بن محمّد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام سأله : أيجزي أذان واحد ؟
قال : « إن صلَّيت جماعة لم يجز إلَّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلَّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصر فيهما ، كما يقصر في سائر الصلوات » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 50 الحديث 163 .، وأجيب بضعف السند ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 131 ..