شرح
الوقت مقدّمة على مراعاة القبلة وأمثالها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 232 ( المجلَّد الرابع ) من هذا الكتاب .، ولذا يجب على المتحيّر مطلقا ، أو بعد العجز عن الأربع ، قبل خروج الوقت أن يصلَّي بغير قبلة .
وكذا من لم يتمكَّن من الاستقبال ، مثل الصلاة في السفينة ، وعلى الدابّة أو ماشيا ، وصلاة المطاردة ونحوها .
وبالجملة إذا دارت الصلاة بين فواتها ، ومراعاة القبلة يقدّم نفس الصلاة على مراعاة القبلة لها ، لأنّ القضاء فرض مستأنف .
بل لو كان تابعا للأداء يكون الأداء مقدّما جزما ، فضلا عن كونها فرضا جديدا ، وللاستصحاب وغيره .
السابع : لا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلوات إلَّا أن يتجدّد شكّ ، لأنّه الظاهر من الدليل .
وعن « المبسوط » : أنّه أوجب التجديد دائما لكلّ صلاة ما لم تحضره الأمارات ، للسعي في إصابة الحقّ ، ولأنّ الاجتهاد الثاني ، إن خالف الأوّل وجب المصير إليه ، لأنّه لا يكون إلَّا لأمارة أقوى من الأوّل ، وإن وافق تأكَّد ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 81 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 3 / 154 .، وهو جيّد ، إن احتمل التغيير .
الثامن : إذا تغيّر الاجتهاد في أثناء الصلاة لزم الانحراف ، إن لم يبلغ موضع الإعادة وإلَّا أعاد .
ولو تغيّر بعد الفراغ لم يعد ما لم يتيقّن الخطأ الموجب للإعادة ، وفي « المنتهى » : لا نعلم فيه خلافا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 174 ..