شرح
تساوي الاحتمالات ، فيسقط الترجيح - لم يكن يلحقه أصلا على الأقوى ، لما مرّ من أنّ انكشاف الفساد في المعذور يوجب الإعادة في الوقت خاصة . مع أنّ الظاهر أنّ الصلاة أربع مرّات لدرك القبلة .
فإذا لم يتيسّر لم يبق الوجوب ، لعدم بقاء العلَّة ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور في المطلوب بالأصالة ، لا من باب المقدّمة ، فتأمّل !