تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
وغيرهما ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 72 ، منتهى المطلب : 4 / 195 ، مدارك الأحكام : 3 / 151 ، ذخيرة المعاد : 222 .. ويدلّ عليه بعد الإجماع الأخبار السابقة ، وأنّ القبلة كانت شرطا ، كما عرفت ، فإذا انتفى انتفى المشروط . ولا يجزي هذا في القضاء على القول بأنّه فرض جديد ، وهو الأقوى ، كما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 222 و 223 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .وحقّق في محلَّه . ولا يتوهّم أنّ صحيحة عبد اللَّه بن المغيرة السابقة - في بيان عدم كون القبلة مجموع ما بين المشرق والمغرب - عن القاسم بن الوليد ، تعارض ما ذكر من الإجماع وغيره ، لأنّ الضمير في قوله عليه السّلام : « يستقبلها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 314 الحديث 5248 .راجع إلى القبلة ، لا إلى الصلاة ، كما أشرنا إليه وستعرف . وعلى الثالث : وهو كون الصلاة بين المشرق والمغرب ، بالنسبة إلى أهل العراق وأهل اليمن ، وبين الشمال والجنوب ، بالنسبة إلى أهل المشرق وأهل المغرب ، وما بين القوس الجنوبي بالنسبة إلى أهل الشام ، وقس على هذا غيرهم لا يجب القضاء ولا الإعادة أصلا ، وهذا الحكم أيضا إجماعي ، نقل الإجماع عليه المحقّق والعلَّامة وغيرهما ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 72 ، منتهى المطلب : 4 / 195 ، مدارك الأحكام : 3 / 151 .، ودلّ عليه بعد الإجماع ، الروايات المتضمّنة لكون ما بين المشرق والمغرب قبلة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 314 الباب 10 من أبواب القبلة .وقد مرّت ، وسنذكر أيضا . لكن مقتضى كثير ممّا مرّ من الأخبار المعمول بها أنّ من ظهر وقوع صلاته إلى غير القبلة يجب عليه الإعادة في الوقت دون خارجه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 315 الباب 11 من أبواب القبلة ..