شرح
عمر وبن يحيى المشترك بين مجاهيل ( 1 )( 1 ) جامع الرواة : 1 / 629 ، راجع ! معجم رجال الحديث 13 / 131 .مع أنّ معمّر بن يحيى أيضا لا يخرج عن ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : لا يخلو من .الاشتراك ( 1 )( 1 ) جامع الرواة : 2 / 254 ، راجع ! معجم رجال الحديث : 18 / 269 - 271 ..
ومع ذلك تضمّنت وجوب القضاء على من صلَّى على غير القبلة ، وإن لم يكن مستدبرا ، ولم يقل به أحد ، فتكون شاذّة لا عمل عليها .
مضافا إلى أنّ القضاء فرض مستأنف ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : جديد .يتوقّف على دليل تام . وإلَّا فالأصل عدم وجوبه .
مضافا إلى الاستصحاب ، والعمومات الدالَّة على كفاية التحرّي ، مع أنّ الجمع غير منحصر فيما ذكر ، لجواز حمل المعارضة على صورة التقصير في الاجتهاد بأنّه لم يجتهد أو سامح ، أو حملها على الاستحباب ، بل هو متعيّن للأصول والعمومات والتسامح في أدلَّته .
وممّا ذكر ظهر الجواب ، عمّا لو استدلّ بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » . قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه » . قلت : فمن صلَّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت . قال :
« يعيد » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 180 الحديث 855 ، وسائل الشيعة : 4 / 312 الحديث 5242 .لو لم نقل بظهور الإعادة في كونها في الوقت ، مع أنّه أقرب المحامل في مقام الجمع بين المتعارضين .
وعلى الثاني : وهو كون صلاته على المشرق أو المغرب يجب الإعادة في الوقت دون خارجه ، وهذا إجماعي نقل الإجماع عليه المحقّق والعلَّامة