شرح
تعد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 284 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 47 الحديث 151 ، الاستبصار : 1 / 296 الحديث 1090 ، وسائل الشيعة : 4 / 315 الحديث 5251 مع اختلاف يسير ..
وروي عنه أيضا عن الصادق عليه السّلام بطرق أخرى صحيحة وغير صحيحة ، وصحيحته أيضا : عن رجل أعمى صلَّى على غير القبلة ، فقال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى فلا يعد » قال : وسألته عن رجل صلَّى وهي مغيمة ثمّ تجلت فعلم أنّه صلَّى على غير القبلة ، فقال : « إن كان في وقت فليعد ، وإلا فلا يعد » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 179 الحديث 844 ، وسائل الشيعة : 4 / 318 الحديث 5258 ، مع اختلاف يسير ..
وصحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السّلام أنّه « إن كان في وقت فليعد [ صلاته ] ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 285 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 2 / 47 الحديث 152 ، الاستبصار : 1 / 296 الحديث 1091 ، وسائل الشيعة : 4 / 317 الحديث 5256 ..
وروى عنه عليه السّلام أيضا بطريقين آخرين ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 47 الحديث 153 ، 142 الحديث 553 ، وسائل الشيعة : 4 / 317 الحديث 5256 .، وصحيحة يعقوب بن يقطين ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 48 الحديث 155 ، الاستبصار : 1 / 296 الحديث 1093 ، وسائل الشيعة :
4 / 316 الحديث 5252 .، وصحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 316 الحديث 5253 .، وغير ذلك من الأخبار .
احتجّ الشيخ ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 304 و 305 .بموثّقة عمّار السابقة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 48 الحديث 159 ، وسائل الشيعة : 4 / 315 الحديث 5249 .، وفيه أنّها لا تدلّ على محلّ النزاع ، واستدلّ له بموثّقة معمّر بن يحيى عن الصادق عليه السّلام : عن رجل صلَّى على غير القبلة