تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
قوله : ( من صلَّى ) . إلى آخره . لو صلَّى باجتهاد أو لضيق الوقت عن أربع صلوات ، أو لاختياره واجتهاده ، صحّت الصلاة الواحدة عن المتحيّر مطلقا ، ثمّ انكشف كون صلاته تلك إلى غير القبلة ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : الكعبة .، فإمّا أن يكون مستدبرا ، أو إلى اليمين واليسار ، أو ما بينهما ، بأن تكون صلاة العراقي مطلقا ، أو أوائل العراقي ، أو اليمني ما بين المشرق والمغرب . فعلى الأوّل : يجب الإعادة في الوقت وخارجه عند الشيخين ، وأبي الصلاح ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 97 ، المبسوط : 1 / 80 ، النهاية للشيخ الطوسي : 64 ، الكافي في الفقه : 138 و 139 ، المراسم : 61 ، المهذّب : 1 / 87 ، غنية النزوع : 69 .. وعن السيّد إن كان الوقت باقيا أعاد وإلَّا فلا ( 1 )( 1 ) الناصريات : 202 .، واختاره ابن إدريس ، والمحقّق والعلَّامة في « المختلف » في خطأ الاجتهاد ، والشهيد ، وجماعة من المتأخّرين ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 205 ، المعتبر : 2 / 74 ، المختلف : 2 / 69 ، ذكرى الشيعة : 3 / 180 و 181 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 160 ، المهذّب البارع : 1 / 319 ، الجامع للشرائع : 63 .. ونسب ذلك إلى ظاهر ابن الجنيد والصدوق أيضا ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في ذخيرة المعاد : 221 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 179 .وهو الأقرب ، لأنّ القضاء فرض جديد يتوقّف على الدليل ، والأداء لم يظهر بطلانه رأسا حتّى يشمل القضاء ، العمومات الدالَّة على أنّ من فاتته الصلاة فليقضها ، وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام إنّه قال : « إذا صلَّيت وأنت على غير القبلة فاستبان لك أنّك صلَّيت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا