شرح
نعم مرسلتا الكليني ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 286 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 4 / 311 الحديث 5237 و 5238 .والصدوق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 180 الحديث 854 ، وسائل الشيعة : 4 / 310 الحديث 5235 .تكفيان للاحتجاج بعد الانجبار بالجوابر المذكورة ، مع إمكان أن يقال : إنّ الرواية تتضمنها ما لم تبق على حالها ، لا يوجب خروجها عن الحجّية بالمرّة ، فتأمّل جدّا .
وكيف كان فتوى المشهور أقوى ، لو لم نقل بكونه مجمعا عليه عند الجميع ، كما ادّعى في « التذكرة » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 28 .، لكن ربّما يوجب حرجا .
والظاهر استثناؤهم صورة الحرج ، وإدخالهم إيّاها فيما لا يتمكَّن من الأربع صلوات ، فتأمّل !
قوله : ( مع أنّ الاحتياط ) . إلى آخره .
كون ما بين المشرق والمغرب بأجمعه قبلة حال الاختيار ، وعدم الخطأ فاسد قطعا عند الفقهاء ، لما عرفت من كون القبلة عندهم جهة الكعبة ، للبعيد أو الحرم ، ووجوب مراعاة العلامات المقررة ، والأمارات السابقة ، وعدم جواز التعدي عنها .
وأين هذا عمّا ذكر ؟ فإنّ الجهة لفظ لغوي عرفي متفاوتة بتفاوت القرب والبعد في البعيد الذي لا يتمكَّن من مواجهة العين .
ففي العراق ومن ناسبهم غاية ما يكون قابليتها للتوسعة ربع الدائرة ، ولذا ينحصر في أربع صلوات ، باتّفاق كلّ الفقهاء ممّن قال بوجوب الاستقبال .
هذا مع حصول القطع للعراقي بأنّ الكعبة ليست عند قرب المغرب ، وعند قرب المشرق ، وهما معا ليسا داخلين في جهتها جزما ، بل كلّ واحد منهما أيضا