شرح
السعة ، والتخيير مع الضيق .
واحتج في « الخلاف » بأنّ هؤلاء إذا صلَّوا إلى الأربع ، برئت ذمّتهم بالإجماع ، وليس على براءة ذمّتهم إذا صلَّوا على واحدة دليل ، وعلى التخيير عند الضرورة بأنّ وجوب القبول [ من الغير ] لم يقم عليه دليل ، والصلاة إلى أربع جهات منفي ، بكون الحال حال الضرورة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 302 و 303 المسألة 49 ..
والجواب ظهر ممّا ذكرنا ، فلاحظ ! وممّا ذكر ظهر وجوب معرفة أمارات القبلة عينا ، لو لم تعرف ، وأنّه لا يكفي كفايّة مع التمكَّن ، وتحصيل العلم مع التمكَّن ، وإلَّا فالظن الأقوى فالأقوى ، كما مرّ .
قوله : ( ومن فقد ) .
المشهور الصلاة لأربع وجوه حينئذ ، بل في « المعتبر » أسنده إلى علمائنا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 70 .، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، والعلَّامة في « المنتهى » و « التذكرة » صرّح بذلك ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 172 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 28 ..
ونسب إلى الشيخين والمرتضى وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وسلَّار ، وابن حمزة ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخّرين ( 1 )( 1 ) نسب إليهم العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 67 ، ذخيرة المعاد : 218 ، لاحظ ! المقنعة : 96 ، الخلاف :
1 / 302 المسألة 49 ، النهاية للشيخ الطوسي : 63 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 29 ، الكافي في الفقه :
139 ، المراسم : 61 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 86 ، المهذّب : 1 / 85 ، السرائر : 1 / 205 ، نهاية الإحكام : 1 / 398 ، الروضة البهيّة : 1 / 200 ..
وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : لو خفيت عليه القبلة لغيم أو غيره ، فلم يقدر على القبلة صلَّى حيث شاء ، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، ولا إعادة عليه ، إذا